وليس كذلك في صورة البيع؛ لكن يحتمل أن يقرر على وفق ما في النسخ بأن يقال: إنه ليس مضطرًا؛ لأنه مخيرٌ في أمور متعددة، والتخييرُ ينافي الإكراه، فكما لا إكراه في الصورة الأولى؛ أي: الأكل، والشرب، والقتل؛ كذلك لا إكراه في الثانية؛ أي: البيع، والهبة، والقتل، فحيث قالوا ببطلان البيع استحسانًا، فقد ناقضوا؛ إذ يلزم القول بالإكراه، وقد قالوا بعدم الإكراه، ثم فرقُهم بين ذي المحرم وغيره ليس له دليلٌ من كتاب ولا سنَّة، وليس فيهما ما يدل على الفرق في باب الإكراه، وهذا أيضًا كلام استحساني، وما ذكره البخاري من أمثال هذه المباحث غيرُ مناسب لوضع هذا الكتاب؛ إذ هو خارج عن فنّه.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقال إبراهيم - عليه السلام -) موصول في (المظالم) وغيرها.

(وذلك في الله) قد يخالف هذا ما في (كتاب الأنبياء)؛ حيث قال: (ثِنْتَانِ مِنْهُمَا في ذَاتِ اللهِ، وَهُمَا: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} فاقتضى أن هذه الثالثة ليست في ذات الله، ولكن جوابه: أن المراد: إنها أختي في دين الله، فصدق أن قوله ذلك في الله، أو أن الإشارة بالأولتين إلى أنهما لمحض الأمر الإلهي بخلاف الثالثة؛ فإن فيها شائبةَ نفعٍ، وحَظٍّ لهُ.

(وإن كان مظلومًا) يتصور أن يكون المستحلَف مظلومًا بأن لا يكون للمدعي بينةٌ، ويستحلفه المدعى عليه، وعند المالكية: النيةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015