(فلا قَوَدَ عليه ولا قصاصَ) هو تأكيد؛ لأنهما بمعنى، أو القصاصُ أعمُّ من النفس، ودونها، والقودُ في النفس غالبًا.
(وكل) مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: كذا؛ لكن بأن يقول: لتقرضن، أو لتؤجرن، ونحوهما، وفي بعضها: (أو تحل عقده)؛ أي: تفسخينها.
(في الإسلام)، أي: فهو أعمُّ من الأخ النسبي.
(وسعه ذلك)، أي: جاز له ذلك كله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -.
(المسلم أخو المسلم) وهو موصول في الباب.
(محرم) من لا يحل نكاحُها أبدًا لحرمتها.
قال المهلب: موضعُ التناقض الذي ألزمَ به أبا حنيفة هو: أن ظالمًا لو أراد قتلَ رجل، وقال لابنه: لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لأقتلنَّ أباك أو ابنَك، أو ذا رحم، لم يَسَعْه؛ لأنه ليس بمضطر عند أبي حنيفة؛ لأن الإكراه عنده إنما يكون فيما يتوجه للإنسان في خاصة نفسه، لا في غيره، وليس له أن يدفع بها معاصي غيره، وليصبر على قتل أبيه، فإنه لا إثم عليه؛ لأنه لم يقدر على رفعه إلا بمعصية يرتكبها، ولا يحل له ذلك، ألا ترى إلى قوله: إن قيل له: لأقتلنَّ أباك، أو نَحوه من المحارم، أو لتبيعنَّ هذا العبد، أو تقرّ، أو تهب: أن البيعَ والإقرارَ والهبَة يلزمه في القياس؛ لما تقدم أنه يصبر على قتل أبيه، وعلى هذا ينبغي أن يلزمه كلّ ما عقد على نفسه في عقد، ثم ناقض هذا المعنى بقوله: ولكنا نستحسن ونقول: البيع وكل