2379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا للِبائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمالُهُ الَّذِي باعهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ".

وعَن مَالِكٍ، عنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، عَن عُمَرَ في العَبْدِ.

الحديث الأول:

(وله مال) إضافةُ المال للعبد مجازٌ.

(عن مالك) معطوفٌ على: (حدَّثنا اللَّيث)، التقدير: عبد الله بن يوسُف عن مالك، فهو موصولٌ.

* * *

2380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: رَخَّصَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

الثاني:

(بخَرْصِهَا) بفتح الخاء، ويجوز الكسر.

* * *

2381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015