جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابنةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.
2382 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن قَزَعَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بن حُصَيْنٍ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبي أَحْمَدَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: رَخَّصَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.
الثالث، والرابع:
(المخابرة): المزارعة بأنْ يكون البذْر من العامِل.
(المُحاقلة) بالمهملة: بيع الزَّرع بالبُرِّ الصَّافي.
(المُزابنة) بالزاي: بيع الكَرْم بالزَّبيب.
* * *
2383 - و 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بن كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بن يَسَارٍ مَوْلَى بني حَارِثَةَ: أَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ وَسَهْلَ بن أَبي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ؛ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ.