(الإبل أن تحلب) سبَق في (الزكاة): أن فيها روايةً بالجيم، وتَبويب البخاري يردُّها.
(على الماء)؛ أي: عند الماء لمَا فيه من نفع المساكين الذي هناك، ولأنَّه خيرٌ للإبل.
* * *
قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ"، فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.
(باب الرَّجل يَكُون له مَمرٌّ أو شِرْبٌ) بكسر المعجمة.
(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه في (باب: مَن باع نخلًا).
(أن تُؤبر) بفتح الموحَّدة مخففةً ومشدَّدةً.
(تُرْفَع) بضمِّ الفَوقانية، وفتح الفاء، وفي بعضها: بفتح التحتانيَّة، والفاء، أي: تُقطَع.
(رب العرية) صاحب النَّخْلة الذي باعَ ثمرتَها، أو صاحب ثمرتها، له الممَرُّ والسَّقْي.
* * *