قَالَ: أَخْبَرني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
2002 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ.
سبق أوَّل الصِّيام الحديثُ الأوَّل، والثَّاني، والثَّالث.
(من شاء صام)؛ أي: نسَخَه رمَضان، وهو نسْخٌ بالأَثْقَل.
قال (ك): وفيه إذا نسُخَ الوُجوبُ يَبقَى النَّدب.
قلت: قد سبق مرات أن المرجَّح: أنه لم يكن واجبًا ولا نسخ برمضان.
* * *
2003 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بن أَبي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَة! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُم؟! سَمِعتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "هذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَم يُكْتَبْ عَلَيْكُم