قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنسٍ.

(البيداء): الشَّرَف قُدَّام ذي الحُليفة.

(قدمنا)؛ أي: إلى مكّة.

(النَّاس)؛ أي: الذين لم يسوقوا الهَدْي.

(يحلوا)؛ أي: صاروا حلالًا، وإنما أَمَرَهم بالفَسْخِ وهم قَارِنون؛ لأنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهر الحجِّ مُنكَرةً كما هو رَسْم الجاهلية، فأمرَهم بالتحلُّل من حَجِّهم، والانفساخ إلى العمرة؛ تخفيفًا لمخالفةِ رسمهم، وتصريحًا بجواز الاعتمارِ في تلك الأشهر.

ثم اختُلِفَ في جواز ذلك بعد تلك السَّنة، فقال أحمد: يجوز لكل محرمٍ بالحج ولا هديَ معه أن يَقلبَ إحرامه عُمرةً، وأنَّ هذا الحكم مستمرٌّ إلى يوم القيامة، وقال الآخَرون: ذلك خاصٌّ بتلك السَّنَة.

(يومُ) بالضم؛ لأنَّ (كان) تامةٌ.

(التروية)؛ لأنهم يَرْتَوون فيه من الماء، ويحملونه إلى عرَفات.

(بدنات)؛ أي: المُهداة إلى مكّة.

(قيامًا)؛ أي: قائمًا.

(أملحين)؛ أي: في أُضحيةِ يوم العيدِ بالمدينة، الأَمْلَح: الّذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015