3708 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا مُعَاذٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَن مُحَمَّدٍ. قَال: قَال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل لا يبيع الحاضر للبادي ولا يشتري له أيضًا لأن لفظ البيع من الأضداد يُستعمل في البيع والشراء والمشترك في موضع النفي يعم اهـ. وقوله: (وإن كان أخاه أو أباه) تعميم في النهي أي سواء كان بينهما قرابة أو لا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2161]، وأبو داود [3440]، والنسائي [7/ 256].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
3708 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي) السلمي البصري، ثقة، من (9) (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان -بفتح فسكون ففتح- المزني مولاهم أبي عون المصري، ثقة، من (6) (عن محمد) بن سيرين (عن أنس) بن مالك (ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ) بن معاذ التميمي العنبري البصري (حدثنا ابن عون عن محمد) بن سيرين (قال) محمد: (قال أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة ابن عون ليونس بن عبيد (نهينا عن أن يبيع حاضر لباد) بزيادة عن الجارة قبل أن المصدرية في هذه الرواية.
(تتمة) تمسك بظاهر هذا الحديث بعض المالكية فقالوا: إذا كان الجالب من غير أهل البدو جاز البيع له مثل أن يكون من أهل بلد آخر لأن الحديث إنما نهى عن البيع للبادي فأما غير أهل البداوة فلا يحرم البيع لهم، وقال الشافعية والحنابلة: إن الحكم عام لكل جالب غريب سواء كان من أهل الحضر أو من أهل البدو لأن العلة عدم معرفتهم بسعر البلد ويستوي فيها أهل الحضر وأهل البدو وإنما خرج لفظ البادي في الحديث مخرج الغالب فإن الجالب يكون باديًا في الغالب وليست البداوة قيدًا للحكم اهـ من فتح الباري وشرح الأبي.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: