3709 - (1453) (16) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثنَا دَاوُدُ بْنُ قَيسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةَ فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا. فَلْيَحْلُبْهَا. فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3709 - (1453) (16) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد الرحمن البصري المدني، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا داود بن قيس) الفراء الدباغ القرشي مولاهم المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (4) أبواب (عن موسى بن يسار) القرشي المطلبي مولاهم المدني، عم محمد بن إسحاق، روى عن أبي هريرة في البيوع وحق المملوك، ويروي عنه (م د س ق) وداود بن قيس، قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة) أو ناقة أو بقرة (مصراة) أي متروكة الحلب أيامًا تغريرًا للمشتري بكثرة لبنها (فلينقلب) أي فليرجع (بها) إلى بيته (فليحلبها) ليجربها (فإن رضي حلابها) أي لبنها المحلوب (أمسكها) فلا يردها لعدم العيب فيها (وإلا) أي صمان لم يرض حلابها بأن ظهر له قلة لبنها (ردها) على البائع (ومعها صاع من تمر) أي والحال أن معها صاعًا من تمر بدل اللبن المحلوب، والمصراة اسم مفعول من التصرية؛ وهي أن تترك الشاة غير محلوبة أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها فيراها الناظر منتفخة الضروع فيرغب في شرائها، والتصرية في الأصل الحبس يقال: صريت الماء إذا حبسته كذا فسره أبو عبيد وأكثر أهل اللغة كما في فتح الباري، وقيل: هي من الصر بمعنى الشد، قال الأزهري: جائز أن يكون سميت مصراة من صر أخلافها أي ضروعها كما ذكر إلا أنهم لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات قُلبت إحداها ياء كما قالوا: تظنيت في تظننت من الظن فاجتمع فيه ثلاث نونات فقلبوا إحداها ياء فكذلك كان ها هنا في الأصل شاة مصررة فقلبوا الراء الأخيرة ياء حتى صار مصراة.

ولفظ الحديث في المشارق برمز اتفاق الشيخين في الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه (من اشترى محفلة) بصيغة اسم المفعول من التحفيل وهو ترك الحلب ليكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015