3706 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.

3707 - (1452) (15) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 307]، والترمذي [1223]، والنسائي [7/ 256]، وابن ماجه [2176].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

3706 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لأبي خيثمة، وساق سفيان (بمثله) أي بمثل حديث أبي خيثمة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:

3707 - (1452) (15) (وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن يونس) بن عبيد بن دينار العبدي القيسي مولاهم أبي عبيد البصري، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا (عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري البصري (عن أنس بن مالك) الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حمزة البصري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته ثلاثة منهم بصريون وواحد واسطي وواحد نيسابوري (قال) أنس: (نُهينا) أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أن يبيع حاضر لباد) بأن كان سمسارًا له (وإن كان) ذلك البادي (أخاه) أي أخا الحاضر (أو أباه) أي أبا الحاضر، قيل صورة بيع الحاضر للبادي كما مر أن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه اتركه عندي لأبيعه لك بثمن أغلى. قال في المبارق: هو حرام عند الشافعي، ومكروه عند أبي حنيفة قيل هذا إذا كان المتاع مما تعم الحاجة إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نادرًا يُشعر به قوله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015