وهو نص في وجوب الكفارة.
لما كان أكثر الحيوانات التي هي جوارح كالأسد والفهد والذئب لا بأس بقتلها للمحرم إذا صال ولا كفارة وأما إذا قتلها ابتداء فعليه جزاء سأل سائل عن الضبع أصيد هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه كبش ففهم جابر بصيدته حلته (?) وهو غير صحيح، وقوله أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أراد به كونه صيدًا لا كونه مأكولاً لما روى جابر حديث الضبع صيد وفيه كبش ولم يرو في حديث أنه مأكول.
هذا لا خلاف في استحبابه (?)