عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} بل المقصود ههنا إدخال الجراد في صيد البحر بحيث يتضح به ثبوت حل صيد البحر أيضًا تبعًا واستطرادًا لا مقصودًا بالذات لعدم الاحتياج إليه.

قوله [في حج أو عمرة] هذا يصدق على سفرهم راجعًا عن مكة وعلى سفرهم إليها قبل الإحرام وبعده فإن الخارج عن بيته في حج أو عمرة يعد في حج أو عمرة ما لم يدخل في بيته فتخصيصه بحالة (?) الإحرام كما فعله المستدلون (?) على كون الجراد لا كفارة عليه لا يظهر وجهه.

قوله [فجعلنا نضر به بأسياطنا (?) وعصينا] مستدلين بالحل الأصلي أو لما كنا قد اعتدنا أكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فأحله بصريح لفظه فإنه من صيد البحر، وليس على حقيقته إذ لا ريب في أنه ليس منه فلابد من المجاز وهو أنه تشبيه قلنا وجهه الحلة من غير ذبح أو لا يكفينا قول عمر فيه تمرة خير من جرادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015