وهو أيضًا غير مراد، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين وهو أيضًا غير مراد إذ لا صلاة بعد صلاة الفجر فأنى يصح استثناء الركعتين، ولا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فلذلك ترى الترمذي فسر الحديث بقوله ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد إلخ.
وقد ثبت قبلها أيضًا، وهذا الاضطجاع (?) ليس بمؤكد كما ظنه بعضهم منهم الشافعية، ولا بدعة كما ظنه الآخرون منهم ابن عمر وإنما هو أمر مندوب لا سيما للتهجد ولم يثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في اختيار الشق الأيمن أنه يبقي القلب (?) حينئذ معلقًا فلا يغلب عليه الغفلة كما في ضده، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع رأسه على الأرض بل على مرفقه واضعها على الأرض.
.
هذا صريح في إثبات ما ذهب (?) إليه غيرنا إلا أنه قد روى البيهقي