استثناء (?) من هذا الاستثناء كما نقله العيني في شرح البخاري فعملنا به، وأيضًا قد ثبت أن (?) ابن عمر وابن عباس وابن مسعود كانوا يصلونها بعد الإقامة وراء حاجز من الجماعة كالسارية، ومع ذلك فلا يرتاب في أن المراد بقوله لا صلاة إلا المكتوبة ليس النفي عن المحلة أو المصر أو العالم فلا بد لكم من التقييد فلا يضرنا لو قيدنا بذلك المكان، وأما من عليه الفريضة وهو صاحب ترتيب وجب عليه تقديم فريضة السابقة ولا يخالف الرواية لأنها مكتوبة أيضًا، غير أن ظاهر اللام هو العهد إلا أن يقال أداؤه تلك التي أقيم لها، تبطلها أصلاً لوجوب الترتيب فوجب حمل اللام على الجنس، والشافعي (?) لما لم يقل بوجوب الترتيب أوجب الدخول فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015