ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. أطرافه 620، 623، 1918، 2656، 7248
618 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عاتكة، والقول بأنها كنية أم مكتوم لكتمان عيني ابنها شيء ركيك لا سند له، على أنه إنما عمي بعد بدر بسنتين، وكان الاسم أم مكتوم قبل ذلك (وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) قيل: معناه إياك والصباح. والصواب أن معناه: دخلت في الصباح، فإن الأكل والشرب إنما يحرم بطلوع الفجر. قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، ولا إشكال فيه فإن أذانه يقارن طلوع الفجر، فلا يلزم منه أكل الناس بعد الفجر ولا وقوع أذانه قبل الفجر، ولا حاجة إلى تقدير: قاربت الصباح.
وفي الحديث دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره لأمن الغلط، وكرهه أبو حنيفة بكل حال. وفيه دليل أيضًا على جواز أذان الصبح قبل الوقت، وأشار إلى الحكمة في الرواية الأخرى بقوله: "إنما يؤذن بلال بليل يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم". وإذا أذن بليل هل يعاد الأذان؟ فيه خلف، قال به. عادته أبو حنيفة والثوري.
باب الأذان بعد الفجر
618 - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت للصبح) كذا رواية الموطأ ومسلم، وفي بعضها: "إذا اعتكف"، و"أذن المؤذن" مكان سكت، وليس بصواب، وفي بعض آخر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف وأذن المؤذن للصبح". وهذا أيضًا ليس بصواب (وبدا الصبح صلى