رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ. طرفاه 1173، 1181
619 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ. طرفه 1159
620 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِى بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ركعتين خفيفتين) بدا فعل ماضي من البُدُو، والركعتان هما سنة الفجر، وإنما صلاهما ليقع الفجر في أول الوقت ليكون على نشاط في الفرض.
619 - (أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (شيبان) بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة) هذا موضع الدلالة على الترجمة، وهو أن الأذان بعد الفجر.
فإن قلت: يجوز أن يكون الأذان قبل الفجر ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة بعد طلوع الفجر؟ قلت: لفظ بين الشامل لجميع أجزاء ما دخل عليه فيجب أن يكون الأذان بعد الفجر لتقع سنة الفجر بعد دخول الوقت.
باب الأذان قبل الفجر
621 - (زهير) بضم الزاي على وزن المصغر (عن أبي عثمان النهدي) -بفتح النون