الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِىِّ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِىَ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ. فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ. طرفاه 668، 901
617 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحميد صاحب الزيادي) بكسر الزاي بعدها ياء مثناة (خطبنا ابن عباس في يوم رزغ) بتقديم الراء المهملة بعدها معجمة آخرها غين مثلها، وروي بدل الزاي الدال المهملة، والمعنى واحد وهو الماء والوحل على الوجهين، وفي يوم الإضافة وعدمها (فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن يقول: الصلاة في الرحال) أي: بدل قوله: حي على الصلاة، ويجوز في الصلاة الرفع والنصب، وأكثر الروايات بالنصب على تقدير: صلوا (فنظر القوم بعضهم إلى بعض) أي: نظر إنكار (فعل هذا من هو خير مني) يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وإنها عزمة) أي: الجمعة يريد أن لو قال المؤذن حي على الصلاة وجب عليهم المجيء لأنها فرض عين.
فإن قلت: أين موضع الدلالة على الترجمة؟ قلت: قول المؤذن (الصلاة في الرحال) فإنه كلام في أثناء الأذان.
فإن قلت: هل هو مشروع الآن؟ قلت: ليس له معارض، فالظاهر أنه مشروع لكن فيما عدا هذا من الكلام كرهه الأئمة وقالوا: إن أراد أن يقول ما قاله ابن عباس فليقل في آخر الأذان كما جاء من رواية ابن عمر. قال النووي: وفيه دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر وغيره.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
617 - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حنى ينادي ابن أم مكتوم) هو عبد الله بن قيس بن زائدة، وقيل: اسمه عمرو وأم مكتوم اسمها