كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ. طرفه 4579

6 - باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

6949 - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِى عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. قَالَ الزُّهْرِىُّ فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ، يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإكراه فإنه من سنة الجاهلية، ويستفاد منه أن من كان عنده امرأة، ولا يحبها ولا يحسن معاشرتها وإنما يمسكها طمعًا في ميراثها يحرم عليه ذلك.

باب إذا استكرهت المرأة على الزني فلا حد عليها

استدل عليه (بقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33]

ووجه الدلالة: أن الله رتب على الإكراه المغفرة والرحمة لا غير، وهو بصدد التبيان، فلو وجب الحد لذكره.

فإن قلت: المغفرة تقتضي سابقة ذنب، وإذا لم يكن عليها إثم فأي وجه لذكر المغفرة؟ قلت: بأن الإكراه لا ينافي مع المؤاخذة، وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن لا تنافي بينهما بالذات فمسلّم، ولكن مراد الحكم على الرضا، وقد أسقط الله الإثم عند عدم الرضا بقوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] ولذلك لم يقل الشافعي بوقوع طلاق المكره، بل الجواب أن المرأة وإن كانت مكرهة إلا أنها تلتذ بالحرام كما تلتذ بالحلال، فالذي توجه إليه المغفرة هو ذلك.

6949 - (صفية بنت أبي عُبيد) -بضم العين، مصغر- زوجة ابن عمر، أخت المختار الملحد (أن عبدًا من عبيد الإمارة) بكسر الهمزة. قيل: كان ذلك في خلافة عمر (وقع على وليدة من الخمس حتى اقتضها) بالقاف، قال ابن الأثير: ويروى: بالفاء، قال: معناه: أزال بكارتها من فضضت الإدإوة فتحت رأسها (وقال الزهريّ في الأمة يفترعها الحر) -بالفاء- أي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015