يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا، وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ. طرفه 5137

6950 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَىَّ بِهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ». طرفه 2217

7 - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يزيل بكارتها، ورواه الهروي بالقاف، قيل: غلط منه (يقيّم ذلك الحَكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها) الحَكَم -بفتح الحاء والكاف-: الحاكم، أي: يقدر نقصان قيمتها بين كونها بكرًا أو ثيبًا.

6950 - (أبو الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان. روى حديث أبي هريرة في سارة زوج خليل الله، وقد سلف في المناقب، والغرض أن سارة لما خلا بها الكافر لم يكن عليها في تلك الخلوة مُكرَهةَ إثمٌ ولا عتاب، فيقاس على ذلك زنى المكرهة في درء الحد عنها (دخل بها قرية) قيل: القرية مصر، وقيل: حران وقيل: أردن، والأول هو المشهور (اللهم إن كنت آمنت بك) إن في أمثاله ليست للشك بل للتحقيق كما يقول بشجاعته: إن غلبتك، وقيل: إن كنت قبلت إيماني (فَغُط) -بضم المعجمة وتشديد الطاء- أي: خنق أو حبس (ركض برجليه) أي: ضربه في الأرض.

باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل

وكذلك كل مكره إذا خاف على مسلم له أن يحلف كاذبًا ولا حنث عليه في قول الجمهور خلافًا للكوفيين (فإنه يذب عنه) -بذال معجمة- أي يدافع عنه (ولا يخذله) -بفتح الياء- أي: لا يترك نصره (فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص) قيل: أراد بالقود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015