6947 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. طرفه 2141
كَرْهٌ وَكُرْهٌ وَاحِدٌ.
6948 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِىُّ وَحَدَّثَنِى عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِىُّ، وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) الآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على بيع شيء لا يصح البيع فأي اعتبار لتصرف المشتري فيه، فإن قال: التدبير والعين لا يقبل الفسخ، ورد عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر، واعلم أن هذا بناء على أن المبيع في البيع الفاسد يدخل في ملك المشتري عنده.
6947 - (أن رجلًا من الأنصار دبر مملوكًا) الرجل اسمه أبو مذكور، واسم العبد باقوم (فاشتراه نعيم بن النحام) كذا وقع هنا وفي أبواب العتق، والصواب: نعيم النحام، بحذف الابن، وأشرنا هناك إلى وجه التسمية بالنحام، ونُعيم: بضم النون مصغر.
باب من الإكراه
أي: من جملة ما يكره ما رواه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] قُرئ بالضم والفتح، وإليه أشار البخاري بقوله: (كُرهًا، وكَرهًا واحد) وقيل: ما أكرهت عليه غيرك، وقراءته في الآية بالضم والفتح يدل على ترادفهما لأن الآية في إكراه الغير.
والحديث سلف في أبواب سورة النساء، والغرض من إيراده هنا الدلالة على حرمة