6837 و 6838 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. طرفاه 2152، 2154
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إذا زنت الأمة
6837 - 6838 - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) قال ابن الأثير: الإحصان يكون بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج، وهذا الأخير هو المراد.
فإن قلت: الأمة سواء كانت محصنة بالتزوج أو لا علة الجلد نصف حد الحرائر، فأي فائدة في ذكر الإحصان؟ قلت: أجاب بعضهم بأن المفهوم لا اعتبار به لأنه خارج مخرج الغالب إذ أكثر الإماء غير متزوجات، وقيل: كانت الأمة المسؤول عنها كذلك، وكلاهما ليس بشيء بل موجب السؤال عن غير المحصنة أن السائل لما سمع قوله تعالى في شأن الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: 25] من الحرائر فأشكل عليه حال غير المحصنة، فأجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بأن عليها الجلد) ولم يبين مقداره؛ لأن حكم المحصنة نصف الحرة بنص القرآن، فغير المحصنة من باب الأولى (ثم بيعوها ولو بضفير) أي: حبل مفتول، مجاز عن قلة ثمنها أي: تبيعها ولو بأقل قليل.
فإن قيل: كيف يجوز له أن يبيعها لأخيه المؤمن ما لا يرضاه لنفسه؟ قلت: يبين له العيب لئلا يأثم. وقيل: إنما جاز لأن السبب الَّذي بيع لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري، وليس بجواب لقوله: "من غشنا فليس منا"، ولقوله في حق المتبايعين "فإن صدقا وبينا بورك بيعهما، وإن كتما محق بركة بيعهما".