6835 و 6836 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. طرفه 2314
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقامه وقال بعض الشارحين: غائبًا حال من فاعل الإقامة، وهو الَّذي بعثه الإمام أو عن المحدود.
6835 - 6836 - واستدل عليه بحديث أنس (حين أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم امرأة الَّذي زنى بها العسيف) أي الأجير (أن اعترفت) وقد [مر] قريبًا، وأراد بعضهم توجيه ما وقع في البخاري، فقال: قوله هذا غائبًا حال من المأمور، وهذا الَّذي يقيم الحد، وفي قوله في آخر أبواب الحد، باب هل يأمر الإمام رجلًا بضرب الحد عنه غائبًا حال من الَّذي يقام عليه الحد، قلت: الحديث الَّذي أورده هناك والمأمور الَّذي يقيم الحد مخاطب في الموضعين فكيف يكون غائبًا؟.