23 - باب لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى

6839 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه 2152

24 - باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

6840 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

6839 - (المَقبُري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي: ثبت بالبينة أو بإقرارها أو لحبل، بعضهم من لفظ تبين أنَّه لا بد من البينة وآخرون يكتفى بعلم السيد، والحديث سلف آنفًا. وعدم النفي أخذ من قوله: (فليبعها) والحكمة في عدم النفي أن بضعها حق السيد فيفوت، ويَرِد عليه فوت منافع العبد عند من يقول بنفيه، والحق أن نفيها يوجب كثرة الفساد، مقدم على جلب المصالح، قوله: (لا يُثرب) -بضم الياء وثاء مثلثة، وتشديد الراء- أي: لا يعنف؛ لأن الحد كاف في ذلك.

فإن قلت: كيف تقدم في حديث النعيمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إقامة الحد [نهى] أصحابه أن يوبخوه بحق فما وجه الفرق؟ قلت: ذلك صحابي يؤثر فيه القول، فرأى تعزيره بالقول بعد إجراء الحد بخلاف الأمة.

باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام

على بناء المجهول أي: سواء رفعوا بانفسهم أو رفع حالهم، وفي الثاني خلاف الحنفية.

6840 - (الشيباني) -بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت- اسمه سليمان (سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم، فقال: رَجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

فإن قلت: كيف دل هذا على أن الرجم رجم أهل الذمة؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015