الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِى مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِى الَّتِى نَسَكْتُ.
317 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عبادة مرغوبة مع الإمكان، أطلق لها الإذن. هذا تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه من فضل الله وتوفيقه.
(ليلة الحصبة) -بفتح الحاء وصاد مهملة- هو المحصب ما بين مكة ومنى، وموضع الجمار أيضًا، يقال له المحصب (مكان عمرتي التي نسكت) -بالنون-: من النسك. وفي بعضها: سكت. من السكوت. وفي بعضها: شكوت. من الشكاية.
فإن قلت: ما معنى قولها: نسكت وقد تركت أعمال العمرة وأخذت في أعمال الحج؟ قلت: معناه النسك الذي شرعت فيه.
فإن قلت: بَوّب البخاري على امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وليس في الحديث إلا أنه أمر عائشة بالامتشاط عند الإحرام بالحج مع وجود الحيض. قلت: إذا استحب نقض الضفائر عند غسل الإحرام، فالاستحباب في غسل الحيض من باب الأولى. وهذا الأمر للندب، فلا يرد حديث أم سلمة حيث لم يأمرها بنقض الضفائر. وقال: "إنما يكفيك ثلاث حثيات" فإن سؤالها كان عن وجوب النقض. فهذا وجه التوفيق بين الحديثين، ولهذا كانت عائشة تَعيبُ على ابن عمر إفتاءه بوجوب نقض الضفائر عند الغسل.
باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
317 - (عُبيد بن إسماعيل) على وزن المصغر (أبو أسامة) -بضم الميم- حماد بن أسامة الكوفي.
(موافين لهلال ذي الحجة) أي: مشرفين عليه يقال: أوفى على كذا إذا أشرف عليه،