فِي الَّتِى بَعْدَهَا عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا». وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الأَخِيرِ «حَتَّى تَسْتَوِىَ قَائِمًا». طرفه 757
6252 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا». طرفه 757
6253 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا «إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ». قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. طرفه 3217
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وقال أبو أسامة): بضم الهمزة حمَّاد بن أسامة (في الأخير: "حتى تستوي قائمًا") أي: بدل "تطمئنَّ جالسًا" وبهذه الرواية استدلَّ من قال باستحباب جلسة الاستراحة، وهي أقوى؛ لأنها تقدّمت في أبواب الصلاة. وأسندها هاهنا أولًا وثانيًا. قال بعض الشارحين: المراد بالقيام الجلوس؛ لأنّه بالنسبة إلى السجدة كأنه قيام فتتَّفق الروايتان. ثم قال:
باب إذا قال فلانٌ يقرِئُك السَّلام
6253 - روى فيه حديث سلام جبريل على عائشة، وقد سلف في باب تسليم الرجال على النساء واستدلّ به هناك على جواز تسليم الرِّجال على النساء، وهنا علي أنَّ الردَّ واجبٌ إذا بلغه سلام غائب، وقد أشرنا هناك على أنَّ معنى: (يقرئك) بضم الياء بحملك على القراءة، أي: ردِّ السلام.