كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ». طرفه 285
24 - باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأكثر، وتروى على صيغة الافتعال بالجيم من النجس. أي: ظننتُ نفسي نجسًا. ورواه ابن الأثير بالشين المعجمة، وقال معناه: أسرعت.
وقد ذكروا فيه إلى سبع لغاتٍ. ومعنى الكل: الانفصال (سبحان الله) تعجب من ظن أبي هريرة كيف خفي عليه هذا الأمر (إن المؤمن لا ينجس) تعلق بمفهومه أهل الظاهر وقالوا بنجاسة المشرك وورطهم في ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] والصواب خلافُهُ وأن المراد بنجاسة المشرك قذارته.
فإن قلت: فلم قال: "المؤمن لا ينجس"؟ قلتُ: نبه على شرفه، وأنه طاهر من كل وجه، واستدل الشافعي به على طهارة المسلم حيًّا ومتًا. وسيأتي في البخاري عن ابن عباس أن المسلم لا ينجس حيًّا وميًا.
فإن قلتَ: كيف دل الحديث على طهارة عرق الجنب؟ قلتُ: لما كان المؤمن طاهرًا، كان كل جزءٍ منه طاهرًا -إلا ما حكم الشرع بنجاسته- كالريق والنخامة. وقيل: لما جَوّز الشرع نكاح الذميه للمسلم ولا يسلم عن عرقها، فدل على طهارة العَرَق، وهذا شيء تكلّفوه من خارج الحديثِ.
ومن فقه الحديث أن الطالب والمريد يجب عليه توقير شيخه، وأن لا يلاقيه إلا على كل الأحوال من طهارة البدن والثياب، وأن الشيخ ينبه على موضع غلطه وإن لم يسأله المريد.
باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره
أي: وفي غير السوق. وعطفه على يخرج بالرفع أي: يأكل ويشرب يصح، لأنه عطف المفرد على جملة لا محل لها من الإعراب، وكذا إن جعل يخرج خبرًا عن المبتدأ فتأمل.
(وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ) وعليه الأئمة