امْرَأَةُ أَبِى طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
283 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ». قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصغر فيهما- وقيل غير ذلك، وقد ذكرنا كلها في بعض المواضع (فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق) لمّا كان في سؤالها بعض شناعة في عرف الناس لا سيما من النساء، قدمت مقدمة تمهد عذرها وهي أن الله تعالى مع جلالته قد بيّن كل شيء يحتاج إليه في الدين، فنحنُ أولى بالسؤال عنه وطلب البيان (هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء) اللام فيه للعهد، يريد المني. وأجمع العلماء على أن لا فَرْق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم.
فإن قلت: في رواية مسلم وغيره أن الحاضرة عائشة؟ قلتُ: أجاب النووي جواز حضورهما.
باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
قال الجوهري: نجِس: -بكسر الجيم- ينجَسُ: -بالفتح-.
283 - (حُميد) -بضم الحاء على وزن المصغر- هو الطويل (أبي رافع) هو نُفَيع -بضم النون على وزن المصغر- المدني البصري، أدرك الجاهلية (عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة، فانخنسْتُ منه) -بالخاء المعجمة- من الخنس وهو الخفاء، ومنه قوله تعالى في وصف الكواكب: {بِالْخُنسِ} [التكوير: 15] أي: ذهبت مخفيًا. هذا رواية