عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ.
282 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثوري؛ لأن كل واحد منهما يروي عن الأعمش (عن سالم بن أبي الجَعْد) بفتح الجيم وسكون العين (عن كُريب) بضم الكاف، على وزن المصغر.
روى حديث ميمونة في غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم مع شرحه مرارًا.
واستدلاله به على أن الستر عند الغسل واجب وقد ذكرنا أن التستر أفضل عند من يجوز نظره. وأما عند الأجانب فاتفق على حرمته أئمةُ الفتوى، وأما في الخلوة فلا يجوزُ إبداء العورة إلا بقدر الضرورة. وأما في الحمَّام عند الدخول في الحوض إذا بَدَتْ عورتُهُ، سقطتْ شهادتُهُ عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يُسامح فيه لعسر الاحتراز.
باب: إذا احتلمت المرأة
الاحتلام من الحلم، وهو الرؤيا التي يراها النائم، إلا أن الرؤيا اشتهرت في الخير، والحلم في الشر. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا من الله والحُلُم من الشيطان" وكذا الاحتلام اشتهر في مواقعة النائم.
282 - (عن أم سلمة أم المؤمنين) واسمُها هند (جاءت أم سُليم) -بضم السين على وزن المصغر- بنت ملحان أم أنس، اسمها سهلة، وقيل: رميلة؛ وقيل: مُلَيْكة -على وزن