5543 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلاَ ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ. فَقَالَ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا». طرفه 2488
لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
5544 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ - قَالَ - فَرَمَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5543 - حديث رافع تقدم في باب التسمية على الذبيحة، وهو أنهم ذبحوا شاة من الغنائم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم، فلما أمر بالقدور فأكفئت، وقد سبق أن العلة في ذلك أن أهل العسكر لا يجوز لهم الأكل من المغانم بعد الخروج إلى دار الإسلام، واستدل به البخاري على أن أحد الشريكين إذا ذبح بغير إذن الآخر لم يحل، وليس ذلك مختار الأئمة، وليس في الحديث أنه أمر بإلقاء اللحم حتى يقال فيه إضاعة المال حتى لو كان أيضًا يجوز من الشارع فعله زجرًا (مدى) جمع مدية بضم الميم فيهما (أوابد) جمع إبدة المتوحشة (وعدل بعيرًا بعشر شياه) لعل ذلك بالنظر إلى القيمة في ذلك الوقت، فلا ينافي جعله في مقابلة سبع شياه في باب الأضاحي.
باب إذا ند بعير
5544 - روى في الباب حديث رافع بن خديج أن بعيرًا نَدّ أي: شرد وعصى (فرماه