رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِى وَالأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلاَ تَكُونُ مُدًى قَالَ «أَرِنْ مَا نَهَرَ - أَوْ أَنْهَرَ - الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ». طرفه 2488

38 - باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ)، وَقَالَ (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ) وَقَوْلُهُ (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رجل بسهم) وقد تقدم في الباب قبله، وفي باب التسمية على الذبيحة. وأشرنا إلى أن حكمه حكم الذبيحة خلافًا لمالك، وإيراد الإسماعيلي بأن هذا تناقض، فإنه حكم في الترجمة الأولى بأن المال المشترك إذا ذبح منه بغير إذن الشريك فلا يؤكل، وهنا في البعير الذي ند، خالف ذلك ساقط؛ لأن هذا تصرف على وجه الإصلاح بخلاف ذلك، فلا جامع بينهما (محمد بن سلام) بتخفيف اللام (الطنافسي) بضم الطاء (قال: أرِنْ) بفتح الهمزة، وقد الكلام على لغاته ومعانيها في باب: ما أنهر الدم.

باب أكل المضطر

استدل بالآيات على جواز أكل المضطر الميتة من غير أن يكون باغيًا أي: ظالمًا محتاجًا مثله، {وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173] بأن يتجاوز حد سد الرمق، ولم يورد حديثًا اكتفاء بالآيات، أو لم يكن على شرطه، وقد روى الإمام أحمد عن أبي قلابة واقد الليثي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شكي إليه حال المخمصة فقال: "إذا لم تجدوا ما تصطبحون أو تغتبقون ولم تحتفئوا فشأنكم"، الاصطباح: الشرب في الصباح، والاغتباق -بالغين المعجمة- الشرب في المساء، والاحتفاء -بالحاء المهملة والفاء من المهموز والمعتل، ويروى بالحاء المعجمة والجيم أيضًا- أكل البقول. ويروى عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة ماتت لهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015