5214 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه 5213
103 - باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
5215 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. طرفه 268
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الثيّب ثلاثًا أن البكر كثيرة الحياء، بطول المدة يرتفع الحياء، بخلاف الثيب. قال بمنطوق الحديث الأئمة إلا أبا حنيفة، والحديث حجة عليه إذ لا معارض له.
فإن قلت: لفظ أنس في الحديث: (من السنة) وقال العلماء فيه بالوجوب. قلت: لم يرد بالسنة ما يقابل الفرض، بل طريقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشرعه، ولذلك كان قول الصحابي من السنة كذا بمنزلة قوله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر أو نهى (ولو شئت أن أقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لقلت) هذا من كلام أبي قلابة صرح به في الباب بعده، وقد نسبه إلى خالد أيضًا من طريق عبد الرزاق. ومحصله: أن أبا قلابة سمع من أنس: من السنة، ولا فرق بينه وبين أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا أنه حافظ على قول أنس، ويؤيده أن الإسماعيلي والدارقطني وغيرهما وقع عندهم الرفع من أبي قلابة صريحًا، وبه سقط ما قيل: إنما لم يصرح بالرفع لعدم التقييد برفع أنس.
باب من طاف على نسائه بغسل واحد
5215 - (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (زُريع) بضم الزاي، مصغر زرع (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذٍ تسع نسوة) وفي رواية أخرى: "عشرة"، ولا تنافي، وفي رواية "سبع"، والظاهر أن هذا كان قبل مجيء صفية وترك سودة حقها، وهذا يدل على أن القسم لم يكن واجبًا عليه، ويحتمل أن يكون بإذن صاحبة النوبة.
فإن قلت: ليس في الحديث أن ذلك بغسل واحد كما ترجم له. قلت: تقدم في أبواب