104 - باب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ
5216 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ. طرفه 4912
105 - باب إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ، فَأَذِنَّ لَهُ
5217 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغسل "كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة وهن إحدى عشرة". ومعلوم أن في تلك الساعة لا يمكنه تعدد الغسل عشر مرات، وأيضًا لو وقع ذلك لنقلوه.
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
قيده باليوم، وكذا في الحديث، وذلك أن الأصل في باب القسم الليل لأنه محل الأُنس والراحة، فلا يجوز دخوله على غير صاحبة النوبة بخلاف النهار له ذلك من غير مكث طويل.
5216 - (فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس) أي: فوق العادة لما سيأتي من أنها سقته شربة عسل.
باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذنَّ له
5217 - التمريض: تعاهد المريض والقيام بخدمته. روى في الباب حديث استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- أزواجه في أن يمرض عند عائشة فأذن له، والحديث بطوله تقدم في باب مرض
النبي -صلى الله عليه وسلم-.