99 - باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ

5212 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. طرفه 2593

100 - باب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَاسِعًا حَكِيمًا).

101 - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

5213 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. طرفه 5214

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب تهب المرأة يومها من زوجها لضرتها

الجار والمجرور حال من اليوم، ولضرتها يتعلق بتهب.

5212 - (زهير) بضم الزاي مصغر، روى حديث عائشة أن سودة جعلت يومها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة، والمراد باليوم: ما كان لها من الحق، فلا دلالة فيه على أن لا بد من أن يكون القسم يومًا يومًا.

فإن قلت: لم يكن القسم واجبًا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يكون لسودة حق، قلت: فيه خلاف، ولو سلم كان يقرع بذلك، ولذلك كان لا يخرج بإحداهن إلا بعد القرعة، هذا إذا عينت إحدى الضرائر، أما إذا وهبت للزوج فليس له أن يخص واحدة إلا بالقرعة، وقد سلف أن لها الرجوع متى شاءت.

باب إذا تزوج البكر على الثيب

5213 - 5214 - (بشر) بالباء الموحدة (خالد) هو الحذاء (عن أبي قلابة) بكسر القاف (من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا) قالوا: الحكمة في الإقامة سبعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015