15 - باب الاشتراك فى الهدى والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل فى هديه بعد ما أهدى

2504 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». طرفه 2492

15 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْىِ وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

2505، 2506 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، لاَ يَخْلِطُهُمْ شَىْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا. فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ «بَلَغَنِى أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهِ لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2504 - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حازم) بالحاء المهملة.

(بشير بن نهيك) بفتح الباء والنون وكسر الشين والهاء، على وزن عليم. روى في الباب عن ابن عمر، وعن أبي هريرة (من أعتق شركًا) وفي رواية "شقصًا" كلاهما بكسر الشين وسكون [الراء] والقاف (فإن كان له مال) عتق عليه كله، وإلا عتق ذلك القدر، وعلى العبد الكسب للشريك بقدر ما بقي، وقد سلف الحديث في باب تقويم الأشياء.

باب الإشراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل رجلًا بعدما أهدى

2505 - 2506 - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (وعن طاوس) عطف على عن عطاء، روى الحديث عطاء عن جابر، وطاوس عن ابن عباس حديث حجة الوداع، وقد سلف في كتاب الحج وغيره مرارًا، وموضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015