بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ - رضى الله عنهم - فَيَقُولاَنِ لَهُ أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِىَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. الحديث 2501: طرفه 7210 - الحديث 2502 طرفه 6353
14 - باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ
2503 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ». طرفه 2491
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فيلقاه ابن عمر وابن الزبير) أي: يلقيان عبد الله بن هشام (فيقولان: أشركنا) أي: فيما اشتريت (فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة فيشركهم) الظاهر أن يقول: يشركهما، فإما أن يكون باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار من معهما من الأتباع. ويشرك: يروى بضم الياء وفتحها.
ثم نقل عن عروة البارقي. أنه كان يدخل السوق -أي: للتجارة- وكان قد ربح أربعين ألفًا ببركة دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بالبركة، كان أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار، ثم باع شاة منهما بدينار، فأتى بشاة ودينار، فدعا له بالبركة، فكان بيعه وشراؤه فيهما البركة. قال الجوهري: بارق قبيلة. . . . .
وروى أبو داود والترمذي عن حكيم بن حزام مثل ما روى البخاري عن عروة البارقي، وأما قول البخاري: إذا قال الرجل للرجل أشركني تكون الشركة على النصف إذا سكت المخاطب، هذا أحد القولين للشافعي في شركة العنان إذا قالوا: أشركنا فقط من غير زيادة، والأصح عدم صحته.
باب الشوكة في الرقيق
2503 - (جويرية) بضم الجيم، مصغر جارية.