قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا، وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ». طرفه 3971
3 - باب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ
وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.
2302 و 2303 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا». فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ «لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ طرفاه 2201، 2202.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحًا وإبراهيم أباه) فائدة هذا الكلام دفع وهم التدليس بصريح لفظة السماع فإن عن محتملة.
باب الوكالة في الصرف والميزان
الصرف: بيع الدراهم بالذهب، وبالعكس، والمراد بالميزان: الموزونات كلها.
2302 - 2303 - (أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب) -بفتح الجيم- نوع حسن، و (الجمع): نوع رديء، وقيل: أخلاط مجتمعة، ودلالة الحديث على الترجمة دلالة ظاهرة، وذلك أنّ الصرف وبيع الطعام بالطعام لا يفترقان حكمًا، فالذي يدل على أحدهما يدل على الآخر، وأما الموزونان فقد أشار في الحديث إلى أن حكمها حكم المكيلات.