4 - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِى أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

2304 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ يَسْأَلُهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِى أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أطرافه 5501، 5502، 5504

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف الفساد 2304 - (المعتمر) بضم الميم الأول وكسر الثاني (عن نافع أنَّه سمع ابن كعب بن مالك) له ثلاثة بنين: عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرَّحْمَن، وراوي هذا الحديث عبد الرَّحْمَن، صرّح به البُخَارِيّ في الذبائح (ترعى بسَلْع) بفتح السين وسكون اللام، جبل صغير بالمدينة الشريفة (فأبصرت جارية لنا بشاة من غَنمنا موتًا) أي: أمارات الموت (فكسرت حجرًا فذبحتها، سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمره بأكلها).

والحديث دل على أحكام: جواز ذبح الإماء، والذكاة بغير إذن المالك إذا خاف الفساد عليه، وأن الراعي لا ضمان عليه، واتفق الأئمة على أن ذبيحة السارق والغاصب يجوز أكلها.

(تابعه عبدة عن عبيد الله) أي: تابع المعتمر، وهذه المتابعة أسندها البُخَارِيّ في الذبائح، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015