2 - باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب، أو فى دار الإسلام، جاز

2300 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِىَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «ضَحِّ أَنْتَ». أطرافه 2500، 5547، 5555

2 - باب إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ، جَازَ

2301 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2300 - (عن أبي الخير) ضد الشر، واسمه: مرتد (عن عقبة بن عامر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنمًا) أي: قطعة من الغنم (يقسمها على صحابته) أي: على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أصحاب عقبة (فبقي عتود) -بفتح العين وضم التاء- ولد المعز الذي تم حوله، قاله الجوهري (فقال: ضح به أَنْتَ).

فإن قلت: التضحية بالعتود الذي أتى عليه حول لا يجوز؟ قلت: أجازه مالك وأَحمد، ومن لا يجوزه قال: لم يكن قوله: "ضح به" على حقيقته، بل أطلق عليه اسم التضحية مشاكلة، والدليل على هذا أنَّه إنما أبقى ذلك العتود ولم يعطه أحدًا لكونه غير صالح له.

فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت: ذكروا أن عقبة كان شريكًا للموهوب منه، وقد وكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في توزيع الغنم على شركائه، فهو نظير توكيل الشريك، وهذا فيه نظر؛ لأن عقبة لم يكن شريكًا لهم، ألا ترى إلى قوله: "أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته" لا سيما إذا كان الضمير لعقبة، ولو كان عقبة شريكًا لم يكن السؤال عن العتود وجه، والظاهر -والله أعلم- أن الغنم كان من مال الفيء، وعقبة شريك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مال الفيء، فيظهر توكل الشريك كما في الترجمة.

باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب، أو في دار الإِسلام جاز

2301 - (الماجشون) معرب ماه كون؛ أي: لون القمر (عن عبد الرَّحْمَن بن عوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015