لَهُمْ زَرْعٌ قَالاَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. طرفاه 2242، 2243

8 - باب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

2256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. طرفه 2143

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب السلم إلى أن تنتج الناقة

بضم التاء على بناء المجهول، يقال: نتجت الناقة ابنًا فهي نتوج، وقد سلف أن الناتج للناقة بمنزلة القابلة في الإنسان.

2256 - و (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما (فسره نافع بأن تنتج الناقة ما في بطنها) وله معنى آخر تقدم؛ وهو أن ينتج ما في بطن الناقة.

فإن قلت: ما علة بطلانه؟ قلت: لأن أصله غير معلوم.

فإن قلت: كيف جوز مالك وأَحمد التأجيل بالحصاد وجذاذ الثمر؟ قلت: قالا: ذلك معلوم عرفًا، فلا يؤدي إلى النزاع.

فإن قلت: دلت الأحاديث على اشتراط الأجل، فما دليل الشَّافعيّ على جواز السلم حالًا؟ قلت: دلت الأحاديث على أن السلم إذا كان مؤجلًا شرطه أن يكون الأجل معلومًا، وهذا لا يدل على عدم جواز الحال؛ بل يجوز من باب الأَولى لعدم الغرر فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015