وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.
2253 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ «أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ وَقَالَ «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ». طرفه 2239
2254 و 2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مُجَالِدٍ قَالَ أَرْسَلَنِى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ. فَقَالاَ كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب السلم إلى أَجل معلوم
كون الأجل معلومًا شرط عند الكل.
(وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، وكيل أو وزن معلوم، إلى أَجل؛ ما لم يكن ذلك في زرع (لم يبد صلاحه) لأن عند ابن عمر من شرط السلم أن يكون المسلم فيه موجودًا عند العقد؛ كما تقدم من مذهب ابن عباس وأبي حنيفة.
2253 - (أبو نعيم) بضم النُّون، مصغر (عن أبي نجيح) عبد الله، واسمُ أبي نَجيح -بفتح النُّون وكسر الجيم- يسار (عن أبي المنهال) -بكسر الميم- عبد الرَّحْمَن بن مطعم الكُوفيّ.
2254 - 2255 - (محمَّد بن مقاتل) بضم الميم وكسر التاء، وشرح الحديث تقدم في الأبواب المتقدمة.