36 - كتاب الشفعة

1 - باب الشُّفْعَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

2257 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. طرفه 2213

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أبواب الشفعة

باب الشفعة فيما لم يقسم

(فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) -بضم الشين وسكون الفاء- فُعْلة بمعنى المفعول؛ كالأكلة بمعنى المأكول، هذا معناه لغة؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكة إلى ملكه، ومعناه في عرف الشرع: تملك ملك "قهري" بالثَّمن الأول، ومعنى قولهم: تملك ملك على طريق القهر أنَّه من شأنه ذلك، وألا تجوز الشفعة بدونه؛ كما إذا رضي المشتري بذلك.

2257 - (معمر) بفتح النُّون وسكون العين (قضى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) ذهب بعض العلماء إلى جواز الشفعة في كل مال استدلالًا بظاهر هذا الحديث، واتفق الأئمة على اختصاصه بالعقار؛ لما روى مسلم وغيره: "الشفعة في ربع أو حائط" واستدل به الشَّافعيّ وأَحمد على أن شرط صحته أن يكون مما يقبل القسمة، وهو أحد قولي مالك؛ وإلا كان ذكر القسمة ضائعًا، واستدلاّ بقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة" على عدم شفعة الجار.

فإن قلت: فما جوابهما عن حديث أبي رافع: "الجار أحق بسقبه"؟ قلت: الجار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015