وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ «لاَ، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طرفاه 4296، 4633
2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. أطرافه 2282، 5346، 5761
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والميتة والخنزير والأصنام) حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير على كل حال؛ وأما بيع الأصنام إنما تحرم ما دامت أصنامًا، وإذا فصلت الأجزاء جاز بيعها (قالوا: يَا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنَّه يطلى به السفن) الضمير المذكر للشحم الذي دل عليه لفظ الشحوم أو هو ضمير الشأن (قال: لا، هو حرام) كأنهم فهمو أن حرمة الأكل لا تستلزم حرمة سائر الانتفاعات؛ كبيع الحُمر الأهلية، فأجاب بأنها كالدم والخمر، والحديث حجة على أبي حنيفة في تجويزه بيع شحوم الميتة، وعلى الإِمام أَحْمد في رواية "جملوه" بفتح الجيم وتخفيف الميم، ويروى: "أجملوه": أذابوه (وقال: أبو عاصم) الضحاك بن مخلد -بفتح الميم- أسنده مسلم، وفائدة هذا التعليق التصريح بالسماع بين يزيد وعطاء عطاء وجابر؛ بخلاف السند السابق.
باب ثمن الكلب
2237 - (عن مسعود الأَنْصَارِيّ) هو البدري، واسمه عقبة (نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) أي: الزانية، فعول، ولو كان فعيلًا لكان الظاهر بغية (وحلوان الكاهن) -بضم الحاء-