2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِى اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. طرفه 2086

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما يعطى الكاهن في حق الكهانة.

2238 - (حجاج بن منهال) بكسر الميم (عون) بفتح العين وسكون الواو (أبو جحيفة) -بضم الجيم وفتح الحاء- مصغر، واسمُه: وهب بن عبد الله (رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت) جمع معجم بكسر الميم: آلة الحجام (فسألته، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب).

فإن قلت: كيف طابق الجواب، فإنَّه سئل عن موجب كسر المحاجم فأجاب بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب قلت: تمام الحديث (ونهى عن ثمن الدم) جاء في سائر الروايات، وكذا هنا في بعض النسخ.

فإن قلت: ثمن الدم مكروه، وسائر المذكورات حرام قلت: القِران في الذكر لا يستلزم القِران في الحكم، وقد خصّ ثمن الدم بإعطاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحجام أجره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015