وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ. طرفه 371

112 - باب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ

2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب بيع العبد بالعبد، وموضع الدلالة هنا قوله: (فخرج بها حتَّى بلغنا سد الروحاء حلت) فإنَّه سافر بها قبل الاستبراء. وسدّ الروحاء -بفتح السين وتشديد الدّال، وفتح الراء والمد- قال الجوهري: اسم بلدة. وقال ابن الأثير: السدّ لغة: الجبل والردم؛ وأما سدّ الروحاء: فموضع بين مكة والمدينة. والظاهر أنَّه سهو منه؛ فإن خيبر ليس في طريق مكة (ثم صنع حيسًا) -بفتح الحاء وسكون الياء- طعام مركب من التمر والسّمن والأقط (في نطع صغير) بكسر النُّون وفتح الطاء وسكونها وفيه لغات أُخر.

فإن قلت: ذكر في سائر الروايات: أنَّه أمر بالأنطاع فبُسطت؟ قلت: هذا النطع الصغير صنع فيه الحيس؛ وأما تلك الأنطاع بسطت ليأكل النَّاس عليها.

(فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُحوّي لها وراءه بعباءة) -بضم الياء وتشديد الواو- من التحوية؛ هو إدارة العباءة خلف السنام ليمكن الجلوس عليها.

باب بيع الميتة والأصنام

2236 - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (يزيد) من الزيادة (إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015