فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِىِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه 371
2229 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ «أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخطب الإسرائيلية كانت في سبي خيبر (صارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم).
فإن قلت: أيّ مناسبة لهذا ببيع الحيوان بالحيوان؟ قلت: في الحديث اختصار، ومحل الدلالة ما رواه مسلم وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتراها منه بسبعة أرؤس من السبي.
فإن قلت: كيف رجع عن هبته؟ قلت: لما رأى جمالها، ومال إليها قلبه؛ حرمت على دحية؛ لأن من خواصه - صلى الله عليه وسلم - حرمة مرغوبته على زوجها، فضلًا عن الإماء.
واعلم أن العلماء مختلفون في جواز بيع الحيوان مفاضلة نسيئة، قال بجوازه مالك والشافعي، ومنعه الكوفيون والإمام أَحْمد في رواية؛ لما روى الإِمام أَحْمد والتِّرمذيّ عن الحسن، عن سمرة بن جندب المنع من ذلك، وأجاب الأولون بأن الحسن ليس له سماع من سمرة.
باب بيع الرقيق
2229 - (ابن محيريز) بضم الميم وفتح الحاء وكسر الراء آخرهُ زاي معجمة (إنّا نصيب سبيًا فنحب الأثمان) هذا موضع الدلالة على الترجمة، فإنَّه يدل على جواز بيع الرقيق (فكيف ترى في العزل؟) أي: في جوازه (فقال: أو إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا) أي: لا بأس عليكم في عدم الفعل، وعلل بأن القدر كائن فلا ينفع العزل إذا قدّر الله الولد، فإنَّه تسبق منه قطرة لا يحيى بها فيكون منها الولد؛ على أن الله قادر على أن يخلق من غير نطفة، هذا معنى الحديث سؤالًا وجوابًا.