فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِىَ خَارِجَةٌ». أطرافه 2542، 4138، 5210، 6603، 7409
2230 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ بَاعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدَبَّرَ. طرفه 2141
2231 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال بعض الشارحين: تقديره ليس واجبًا عليكم عدم الفعل. وهذا شيء لغو؛ لأنّ الكلام لم يكن في عدم الفعل جوازًا ووجوبًا؛ بل في الفعل وجوازه، فأجاب بالجواز، وأشار إلى أن الأولى تركه؛ لأن الفرار من القدر غير ممكن. وكذا قول من قال: لا زائدةٌ؛ أي: لا بأس بالفعل، فإن التعليل آخر الحديث لا يلائمه بقوله: (ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلَّا وهي خارجة).
فإن قلت: ما حكم العزل الآن؟ قلت: جوزه الشَّافعيّ في الأمَة بلا كراهة، وفي الزوجة مع الكراهة، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز في الأمة بلا إذنها وفي الزوجة مع الإذن، وكذا قال الإِمام أَحْمد؛ إلَّا أنَّه قال: إذا كانت الزوجة أَمة يتوقف على إذن سيّدها.
باب بيع المدبر
2230 - (ابن نمير) -بضم النُّون، على وزن المصغر- عبد الله، وكذا (كهيل) (عن جابر قال: باع [النَّبِي]- صلى الله عليه وسلم - المدبر) قد سلف الحديث في بيع المزايدة أن بيعه جائز عنه أبي حنيفة إذا كان مقيدًا؛ وأمّا المطلق لا يجوز بيعه عنده وعند مالك، وأجازه الشَّافعيّ وأَحمد، والحديث دليل لهما.