بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.
2228 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ فِي السَّبْىِ صَفِيَّةُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القوية (بأربعة أبعرة مضمونة) بالجر، صفة أبعرة، أي: على ابن عمر أن (يوفيها صاحبها) أي: يعطي الأبعرة (بالربذة) ومن جعل مضمونة صفة الراحلة فقد غلط؛ لأن الراحلة مقبوضة، والمتأخر قبض الأبعرة، والعجب أنَّه استدل على أن الراحلة مضمونة لأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع. والربذة -بفتح الراء والباء والذال المعجمة- قرية بقرب المدينة، فقد أخر العوض في بيع الحيوان بالحيوان.
(وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من بعيرين) هذا لا يدل على الجواز؛ لأنّ صاعًا من تمر وإن كان خيرًا من صاعين لا يجوز البيع متفاضلًا، غايته أنَّه يؤيد مشروعية الجواز.
وأمّا شراء رافع بن خديج وقول ابن المسيّب، فصريحان في جواز ذلك نسيئة (وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة) هكذا في أكثر النسخ، وقد وقع لأبي الهشيم والحموي: ببعيرين ودرهم بدرهمين. واتفقوا على أنَّه ليس بصواب.
قلت: بعد ثبوت رواية الثِّقات فلا وجه للرد مع إمكان التوجيه، ولا شك أنَّه إذا صح بيع درهم بدرهم والترجمة مطلقة يصلح لكل واحد، ألا ترى إلى شراء ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، غايته الإجماع على عدم الجواز، نظيره ما تقدم في أبواب الصلاة من قول ابن عباس بالجمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
2228 - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (كان في السبي صفية) كذا في كل النسخ "كان" بدون التاء؛ لوجود الفاصل. وصفية بنت حيي بن