1926 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ. وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأَبِى هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِى هُرَيْرَةَ إِنِّى ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَىَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ. فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ. فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُنَّ أَعْلَمُ، وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ. وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ. أطرافهما 1930، 1931، 1932
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1926 - (أخبر مروان عن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله) فائدة قوله: "من أهله" دفع احتمال الاحتلام (قال مروان لعبد [الرحمن] بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة) بضم التاء والفاء والزاي المعجمة من الفزع؛ وهو الخوف، وفي بعضها بالقاف والزاء المهملة: من التقريع؛ وهو التوبيخ، وفي بعضها: "لتعرفن" من التعريف.
(فقال: كذلك أخبرني الفضل بن عباس) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الصائم إذا أصبح جنبًا يفطر" اعتذر أبو هريرة بأنه لم يسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وهو أعلم) أي: الفضل، يحتمل أن يكون ردًّا على مروان بأن الفضل أعلم من عائشة وأم سلمة، والظاهر أنَّه أراد التبرؤ من الغلط، وأن الغلط إنَّما هو من الفضل، يؤيده ما في بعضها: "هن أعلم" أي: أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي مسلم: "هما أعلم" أي: عائشةُ وأم سلمة، فإن قضية الجنابة من غير احتلام تتعلق بهما (وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفطر. والأولُ أسند)
هذا كلام البُخاريّ، رجح رواية عائشة وأم سلمة على الذي رواه أبو هريرة، ويجوز أن يريد أن روايته عن الفضل أقوى سندًا من روايته عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بلا واسطة.