1755 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. طرفه 329
1756 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه 1764
1757 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: أشار إلى ما رواه مسلم أنه لما رمى الجمرة يوم النحر نحرَ هديه، وحلق رأسه.
باب طواف الوداع
1756 - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدّال (عن ابن طاوس) اسمه عبد الله.
(عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت) إذا قال الصحابي: أمرنا أو أمر الناس، الآمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمر للوجوب؛ إلا أنه مخفف عن الحائض، وكذا عن النفساء، وغيرهما، إن تركه يجب عليه دم، والسنة أن لا يتوقف بعده في الخروج، بل كما طاف يخرج ليكون فيه معنى الوداع، وعند الإمام أحمد: إذا اشتغل بعده بتجارة يعيد الطواف.
باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
1757 - (صفية بنت حيي) بضم الحاء مصغر حي (حاضت فذكروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -