فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِىَ». قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ «فَلاَ إِذًا». أطرافه 294
1758 و 1759 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ. قَالُوا لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ. قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ.
1760 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. طرفه 329
1761 - قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ. طرفه 330
1762 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، فقال أحابستنا؟) استفهام تقرير، ولذلك لما أخبر أنها طافت قال: (فلا إذًا).
1758 - 1759 - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل. (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم.
1760 - (مسلم) ضد الكافر (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله.
ساق الحديث عن ابن عمر: أنه كان لا يرى خروج الحائض بدون طواف الوداع، ثم رأى ذلك.
1762 - (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل. (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري.
ثم روى عن عائشة حديث طريان الحيض عليها في أثناء الإحرام، وقد سلف الحديث مرارًا، وموضع الدلالة قضية صفية أنها حاضت بعد طواف الإفاضة، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -